أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 10
يستفيد التلاميذ المتمرنون المقبولون في المعاهد التقنولوجية من نفس الفوائد الاجتماعية التي يستفيد منها العمال الاجراء المشتغلون في القطاع العام ويتقاضون تعويضات عن الدروس يختلف قدرها حسب المستوى وفرع التكوين و تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية ويستفيدون كذلك من عطلة سنوية مدتها شهر