أمر رقم 69-103
· ج.ر عدد 109 لسنة 1969
امر رقم 69-103 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم و 36 من الامر رقم 79 69-79 69 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية 1788
المادة 2
تعدل الفقرة الاولى من المادة 17 من الباب الثالث بالكيفية الآتية :
يجب على التعاونيات التي لا تخضع بحكم القانون الطريقة أخرى من طرق الاشهار ، بعد موافقة الوزير المعنى وفي حدود الشهر الذى يلى انشاءها النهائى أن تسلم لمقر الولاية أو لكتابة الضبط بالمحكمة التي يتبعها مقر التعاونية قانونها الأساسي في نسختين على ورق عاد مصحوب بقائمة متصرفيها ومديريها أو مسييرها مع بيان مهنهم ومحل اقامتهم » ..