المادة 2
ينشر هذا الامر ونص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 | ديسمبر سنة 1969 ...
هواري بومدين اتفاقية تتضمن انشاء لجنة دولية لتربية دود القز من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، وهي متيقنة من الأهمية المعلقة على انتاج دود القز في الميدان الاقتصادي ، وعلى ما تقدمه من فائدة في الميدان العلمى ، والدراسات التي تجرى حول الحشرات المولدة للحرير ، قد اتفقت على تحويل « اللجنة الدائمة للمؤتمرات الدولية الخاصة بتربية دود القز » الى هيئة دولية يطلق عليها اسم « اللجنة الدولية لتربية دود القز »
وتكون هذه الاتفاقية ميثاقا لها .