المادة 2
لكى تتمكن اللجنة الدولية لتربية دود القز ، من بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة | ادراك الاهداف الواردة أعلاه ، فانها تقوم بالنشاطات التالية :
للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة :
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المنشأة بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز ، والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 .
يأمر بما يلى :