المادة 5
تحتوى المحافظة الوطنية ، بالاضافة الى مركز الدراسات والأبحاث في الاعلام الآلي ، على أقسام أخرى يسيرها مديرون وتقام لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى لجنة تقنية للتوجيه برئاسة المحافظ الوطني وتتألف من :
المدير العام للدراسات الاقتصادية والتخطيط ، -
- مستشار اقتصادى من رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ( الصناعات - الايلكترونية ) ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني :
مديرى أقسام المحافظة تجتمع اللجنة التقنية للتوجيه بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها .
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس تكون القرارات موضوع محاضر جلسات توقع من طرف الرئيس وترسل للمصادقة عليها الى سلطة الوصاية في العشرة أيام التي تلى تاريخ الجلسة .
تنفذ قرارات اللجنة التقنية للتوجيه فى الخمسة عشر يوما من توجيه محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية ، الا اذا أيدت هذه بمعارضتها .