المادة 2
ان مهام المحافظة هي :
الاقتراح على الحكومة لسياسة عامة للاعلام الآلي بعد اجراء دراسة ، والسهر على تنفيذها ..
- - تطوير وتنسيق واستعمال التقنيين وأدوات الاعلام الآلى ، على المستوى الوطنى ، لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولا سيما في ميادين التسيير والتربية والتكوين والبحث العلمي .
أو الأجنبية التي تقوم بخدمات من جهة أخرى والتي من شأنها أن تساهم في ترقية وتنمية تقنيات الاعلام الآلي وصناعته .
- العمل - مع الوزارات المكونة والمستعملة على وضع جميع الوسائل التي من شأنها أن تشجع التعليم العلمي والتقني والبحث من أجل تكوين الاطارات والأعوان الاختصاصيين في الاعلام الآلى على جميع المستويات من جهة .
والاطارات المهتمة بتقنيات معالجة الاعلام الآلي من جهة أخرى
- اعداد المخطط الاجمالى للوسائل البشرية والعلمية والتقنية والمالية التي ستساعد على ترقية وتنمية الاعلام الآلى ،
- 6 مراقبة اعداد برامج التجهيز لمختلف الادارات والمكاتب والمؤسسات العمومية من كل نوع ، وكذلك الهيئات التي لها رؤوس أموال عمومية ، وبصفة عامة كل هيئة تسير جزء من التراث الوطني بأدوات لمعالجة الاعلام وبتتبع تنفيذ ذلك 6 القيام ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بكل الدراسات التي لها علاقة بهدفها .
- اكتساب وتخلى ووضع أو استغلال كل رخصة أو نموذج أو أجازة لها ارتباط بموضوعها ، القيام بدراسة الصفقات المتعلقة بموضوعها وبتتبع تطورها ، القيام بتنصيب أو بتهييء كل مجموعة ايلكترونية تد .
في نطاق اختصاصاتها .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء تقديم اقتراح بانشاء أو تهييء صلاحيات - هيئات لها اهتمام بالاعلام الآلى أو اعادة التنظيم الداخلى لهذه الهيئات .