أمر رقم 68-99
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس 527
الباب الرابع — الادارة
المادة 13
يقوم الرئيس بما يلى :
يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ممثل عن وزارة التجارة ) أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته ...
الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529