الباب الثاني — التصفية
المادة 8
تقوم ادارة أملاك الدولة - ضمن الشروط المحددة بعده - بتصفية الاموال الموضوعة تحت الحراسة عندما يكون بيعها لازما لتنفيذ الاحكام بالغرامات او التعويضات أو المصادرات التي يصدرها المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية ..
يتم بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمن الاشكال وحسب القواعد المقررة لاملاك الدولة ويجوز بصفة استثنائية أن يتم بالتراضي بيع الاموال المنقولة أو الحقوق المنقولة ..
الباب الثالث أحكام مشتركة للمادة 9 : تتمتع ادارة املاك الدولة اثناء مدة الحراسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه أو التصفية بجميع صلاحيات المدير الحارس أو المصفى وتمارس مهامها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وعند الاقتضاء تحت رقابة الوزير المختص ..