أمر رقم 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
الباب الاول — الحراسة
المادة 3
يترتب على وضع الاموال تحت الحراسة رفع يد المالك او الحائز عنها ..
يعتبر باطلا كل عقد بعوض او بدونه يبرم بين الاحياء أو على شكل وصية اما مباشرة وأما عن طريق شخص وسيط او اية طريقة اخرى غير مباشرة تستهدف تهريب الاموال من تدابير الحراسة .
يفترض في كل عقد تصرف أو ادارة لا يحمل تاريخا ثابتا قبل صدور القرار الذي يأمر بالحراسة أن المقصود منه هو تهريب الاموال من تدابير الحراسة ..