أمر رقم 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
الباب الاول — الحراسة
المادة 2
تحوز ادارة املاك الدولة - بمجرد تبليغ القرار .
الأموال الموضوعة تحت الحراسة . - وتطلب عند الاقتضاء - رفع الاختام ، وتتولى - بواسطة 576 الجريدة الرسمية اعوانها - جرد الاموال بمحضر العون التنفيذى لكتابة ضبط | المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية الذى تعينه النيابة العامة