أمر رقم 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
الباب الثاني — التصفية
المادة 14
تستصدر ادارة املاك الدولة - عندما تنتهي جميع عمليات الحراسة أو التصفية - من رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية أمرا بختم هذه العمليات ، ويرسل الحساب بعد ذلك من له الحق فيه