أمر رقم 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
الباب الثاني — التصفية
المادة 11
يجوز أن يرخص لادارة املاك الدولة بامر من المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بناء على طلب من النائب العام لدى نفس المجلس في ان تستمر في استغلال المؤسسات التجارية أو الصناعية الداخلة في عداد الاموال الموضوعة تحت الحراسة أو التصفية عندما يبدو هذا الاستمرار ملائما وتحتفظ هذه المؤسسات باستقلالها.
الخاص بها في مجموع الثروة التي هي جزء منها ويمكن أن يتولى استغلالها مدير تقني يعين من قبل الوزير المعني بمتابعة الاستغلال