أمر رقم 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
الباب الثاني — التصفية
المادة 10
ترسل ادارة املاك الدولة أولا بأول حواصل البيوع التي تنجزها وايرادات الاملاك ، وتقتطع من الاموال المودعة المبالغ اللازمة لتسديد الديون ، وتغطية نفقات الحراسة والتصفية ، وان سحب هذه الاموال لايتم الاباذن من المدير الجهوي لاملاك الدولة ، وتجرى عمليات السحوب أو الدفعات عن كل حراسة أو تصفية على انفراد ..