أمر رقم 68-9
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
أمر رقم 68 9 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتعلق بالبناءات المدرسية . 135
المادة 3
تقوم الدولة بتمويل عمليات البناءات المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه ، وهي تقدم مساعدتها التقنية بواسطة مصالحها ، لانجاز هذه البرامج .
ان مصاريف التسيير وكذا التكاليف الأخرى التي يجب أن تتحملها الجماعات المحلية فى نطاق التشريع الجاري به العمل، تستمر واقعة على عاتقها