أمر رقم 68-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1968
أمر رقم 68-86 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تصميم احكام المواد من 164 الى 166 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967
المادة الأولى
ان المكلف بالرسم المفروض على احصاء السيارات والطائرات وانواع الدراجات ذات الثلاث والاربع عجلات والمجهزة بمحرك تفرض عليه عقوبة قدرها 20 دينارا عن التأخير في الايداع التلقائي للتصريح ...