أمر رقم 68-83
· ج.ر عدد 33 لسنة 1968
أمر رقم 68-83 مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية . 482
المادة 2
يجوز للوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية أن يأذن للسفن الاجنبية بممارسة الملاحة المشار اليها في المادة الاولى وذلك عندما تقتضيه الظروف .