أمر رقم 68-8 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 1967 207
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- قرار (1974)
- + 5 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وقبرص . 604 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1395 الموافق أول - ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد الى ادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا . 603
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الالمانية الديمقراطية 804
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والنرويج . 482 اعلانات وبلاغات
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الرسم البرقى بين الجزائر وبنغلاديش. 355
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وسويسرا. - 258
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية • 1218
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التليكس بين الجزائر ومالطة . - 1539
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 - يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا والجزائر واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا 1275
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1391 الموافق اول يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الاروبية وغير الاروبية 1274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.