قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 31 - يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفنلندا والجزائر واليونان والجزائر والنرويج والجزائر والسويد والجزائر وتشيكوسلوفاكيا 1275
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.