أمر رقم 68-78
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة 9
ينتج الشريط الدعائي من قبل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية ومكتب الاحداث الجزائرية المصورة .
غير انه يجوز للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، أن تنتج شريطها الدعائي الخاص اذا كانت مرخصة لهذا الغرض بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الانباء والوزير التابعة له . ويجب توزيع الشريط الدعائي بواسطة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار دون غيرها