أمر رقم 68-78
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة 2
تمارس الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بمفردها الجمعة 28 محرم عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 او بمشاركة المؤسسات العمومية المرخص لها من طرف وزير الانباء ، احتكار انتاج الاشهار التجارى وتوزيعه .