أمر رقم 68-78
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة 11
ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء -