أمر رقم 68-76
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق
المادة الأولى
تلفى أحكام المادة 5 من الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية وتعوض بالاحكام التالية :
يستمر انجاز العمليات المتعلقة بالبناءات المشار اليها في المادة 1 و 2 اعلاه المقيدة في برنامج سنة 1967 والسنوات السابقة بصفة انتقالية الى حين انهائها طبقا للاحكام النافذة قبل هذا الامر » ..