الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الاول — المحلات
المادة 7
يجب أن تكون كل مؤسسة للتعليم الخاص موجودة في منطقة تتوفر فيها الضمانات الكافية من حيث الامن وحفظ الصحة والسلامة الخلقية ، وأن يراعى - بقدر الامكان - في تأسيسها متطلبات الخريطة المدرسية يجب أن تراعي في المحلات التي تتشكل منها المؤسسة بحسب تخصيصها القواعد المحددة لمؤسسات التعليم العمومي ، من حيث الامن ، والصحة ، كما يجب أن تشكل مجموعة واحدة ، ولا يجوز أن تحول كليا أو جزئيا عما خصصت له ..