الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدث لدى وزير التربية الوطنية لجنة تسمى اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص »
تتألف هذه اللجنة من :
وزير التربية الوطنية او ممثله ، رئيسا ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن زير الاوقاف ،
- ممثل عن وزير الصحة العمومية ، مدير التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية أو - ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية أو ممثله ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين « اتحادية - عمال التربية والثقافة » ، ممثلين عن التعليم الخاص يختارهما وزير التربية
- رؤساء المؤسسات وثانيهما الوطنية ويكون أحدهما من بين من بين المدرسين ، ستة أشخاص يعينهم وزير التربية الوطنية - يعين الكاتب الدائم للجنة من قبل وزير التربية الوطنية يجوز للرئيس أن يدعو بصورة استشارية كل شخص يرى الاستماع اليه ضروريا .
تختص هذه اللجنة بصفتها هيئة استشارية - بابداء رأيها في جميع مشاكل التعليم الخاص ، ويعود اليها ، علاوة على ذلك ، البحث عن حلول لحالات النزاع التي يمكن لوزير التربية الوطنية أن يعرضها عليها لدراستها ، وذلك في نطاق النظام الذي يحدده هذا القانون الاساسي الخاص سيصدر قرار من وزير التربية الوطنية يتضمن تحديد كيفيات سير هذه اللجنة .