أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
توضع مؤسسات التعليم الخاص تحت مراقبة وزير التربية الوطنية ، وذلك ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الاساسي ..
لا يجوز لأي كان أن يفتح مدرسة أو يعيد فتح مدرسة ظلت مغلقة مدة عام ، أو يوسع مدرسة مرخص لها بعد ، أو يحولها أو يغير من نوعها ، قبل الحصول على الترخيصات المقررة في المادة 24 أدناه ..