أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الرابع — تدابير انتقالية
المادة 28
يلزم مدير و مؤسسات التعليم الخاص غير المعترف بها بالخضوع لاحكام هذا القانون الاساسي خلال تسعين يوما ابتداء من نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والا فتغلق مؤسساتهم نهائيا | وتصادر أموالهما