أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الرابع — تدابير انتقالية
المادة 27
يجوز لمؤسسات التعليم الخاص التي قد رخص لها بالعمل قبل نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تواصل نشاطها بشرط الخضوع لاحكام هذا القانون الاساسي الخاص خلال سنة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ستحدد تدابير انتقالية يتخذها وزير التربية الوطنية مؤهلات المستخدمين فى الادارة والتعليم الذين يباشرون عملهم حاليا .