أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثالث — شروط التأسيس والترخيص والعقوبات والطعون
المادة 26
يجوز أن تستأنف لدى وزير التربية الوطنية القرارات التي يتخذها بالدرجة الأولى مفتش الاكاديمية سواء من قبل المعنيين أو السلطات المعنية يتخذ الوزير قراره بالدرجة الاخيرة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون الاساسي ستحدد بقرار من وزير التربية الوطنية الاجراءات الواجب اتباعها سواء من حيث الاشكال او من حيث المهل المقررة ، وان هذه الطعون لا تكون موقفه ..