أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثالث — شروط التأسيس والترخيص والعقوبات والطعون
المادة 25
اذا ثبت عدم مراعاة الانظمة في سير مؤسسة مرخص لها ، فيجوز لمفتش الاكاديمية اتخاذ عقوبات تجاه المدير والمستخدمين بل وحتى تجاه التلاميذ الذي هم في سن يخضعون بموجبه الى الالتزام المدرسي .
يجوز لمفتش الاكاديمية ان يطلب من السلطات المختصة اغلاق المؤسسة .
اذا قرر عامل العمالة اغلاق المؤسسة لأسباب تتصل بالنظام العام فيجب عليه أن يشعر بذلك مفتش الاكاديمية