أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الخامس — الادارة والمراقبة
المادة 23
ان المؤسسات الخاصة بالتعليم أو بالتكوين أو بالاتقان والتابعة لوزارات اخرى غير وزارة التربية الوطنية تكون خاضعة لرقابة تحدد كيفياتها بقرارات مشتركة من وزير التربية الوطنية والوزير المعني ..