أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الخامس — الادارة والمراقبة
المادة 22
يجب ان لا تتجاوز العطل التي تمنحها مؤسسات التعليم الخاص لتلاميذها مدة العطل الممنوحة لتلاميذ مؤسسات التعليم العمومي ، ويمكن أن يخفض من مدد هذه العطل الا انه لا يجوز الغاؤها ..
اما بالنسبة للفترة الصيفية ، فانه لا يجوز بدء هذه العطل الرسمية او تمديدها الى ما بعد التاريخ المحدد للافتتاح العام للمدارس ..