أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الخامس — الادارة والمراقبة
المادة 21
يجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تضبط يوميا السجلات المقررة فى مؤسسات التعليم العمومي ، والمتعلقة بالمستخدمين والتلاميذ ، وبتنظيم العمل في الميادين الادارية والتقنية والمالية ..
يعلن في كل مؤسسة عن نظام داخلي يصادق عليه وزير التربية الوطنية ، ويتناول تطبيق القواعد الاساسية التي يتضمنها هذا القانون الاساسي ..