الباب الثالث — شروط التأسيس والترخيص والعقوبات والطعون
المادة 19
يكلف بمراقبة مؤسسات التعليم الخاص طبقا للقواعد المحددة في هذا القانون الاساسي موظفي التربية ، وزير التربية الوطنية .
تتناول موافقة مفتش الاكاديمية مبدأ احداث المؤسسة نفسه ، والشروط المادية الصحية ، والسلامة الخلقية ) الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 وكذلك محتوى البرامج والشهادات المطلوبة من المستخدمين
4 ) تصديق وكيل الدولة على الاهلية القانونية والقضائية للمستخدمين بما في ذلك المدير ..
ه ) تصديق مفتش الاكاديمية على التجهيز ..
و سيحدد بقرار من وزير التربية الوطنية سير الاجراءات الواجب القيام بها ، والمهل المقررة بالنسبة لكل اجراء