الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الخامس — الادارة والمراقبة
المادة 18
تكون مؤسسات التعليم الخاص مماثلة فى النطاق الاداري للمؤسسات المهنية التابعة للقطاع الخاص يسير المدير مؤسسته باسمه الخاص أو باسم الجماعة التي يمثلها بشرط عدم المساس بالمصالح العائلية أو مصالح الوطنية المنتدبون لهذا الغرض ، وأعضاء اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ..
لا تجرى المراقبة على الشروط المادية والمعنوية للتسيير فحسب بل تتناول ايضا نوعية التعليم وتوجيهه وخاصة ما يتعلق بالمواد المعددة فى 15 من هذا القانون الاساسي .