أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الرابع — البرامج ووسائل التعليم
المادة 17
لا يجوز لمؤسسات التعليم الخاص أن تسلم | لية أجازة ..
ويجوز لتلاميذها - عندما تتوافر فيهم الشروط المطلوبة أن يتقدموا لامتحانات الدولة ومسابقاتها ...
تكون الشهادات المدرسية مقبولة لدى صناديق المنح العائلية ..