أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الرابع — البرامج ووسائل التعليم
المادة 16
ان الكتب المستعملة في مؤسسات التعليم الخاص بالنسبة للمواد الاجبارية المعددة فى المادة السابقة تكون مبدئيا هى الكتب المقررة للتعليم العمومي ..
أما بالنسبة للمواد الأخرى فيجب أن لا تتضمن كتبها ما يتعارض مع قوانين البلد وأخلاقه ..