الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الرابع — البرامج ووسائل التعليم
المادة 15
يجب أن لا تكون برامج التعليم مستمدة في مجموعها من البرامج الرسمية فقط ، بل يجب أن تكون بالنسبة للتلاميذ الجزائريين مطابقة لها فيما يتعلق بالمواد التالية : اللغة العربية ، التربية الاخلاقية والوطنية والدينية وتاريخ الجزائر ، وجغرافيتها ..
تلزم المؤسسات المخصصة لأولاد الرعايا الأجانب بأن الحترم فى تعليمها القواعد الاخلاقية والمعتقدات الدينية لكل واحد ، ومقتضيات النظام العام ..
يجب أن تعلن وتطبق في جميع المؤسسات البرامج المبلغة مسبقا الى السلطات الاكاديمية ...