الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الثالث — التلاميذ
المادة 14
ان قبول التلاميذ يترك لتقدير المدير ، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالصحة والسلامة من الاخطار المدرسية .. 4201 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه ويتم أيضا توزيع التلاميذ على الدروس تحت مسؤولية المدير الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار طاقة قاعات الدروس أو العمل المسموح بها نظاميا ..
ان المراقبة اجبارية بالنسبة للتلاميذ الخاضعين للالتزام المدرسي ، وأن الانتساب من قسم تابع لمؤسسة للتعليم الخاص الى قسم مماثل له فى مؤسسة للتعليم العمومي يخضع للرقابة من حيث السن والمستوى ..