أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الثاني — المستخدمون
المادة 12
ان المستخدمين المشتغلين بالتعليم والمراقبة بعد قبولهم يوظفون ويكافأون ويعاملون من قبل المدير حسب النظام المطبق على المؤسسات الخاصة .
غير أن العقود المبرمة بين الطرفين تكون لاغية بمجرد سحب القبول من أحدهما