الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الثاني — المستخدمون
المادة 11
لا يجوز للمدير أن يسير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد ، ويبقى الترخيص الممنوح له شخصيا لا غير ، ويكون وحده مسؤولا عن مؤسسته وعن التلاميذ المعهودين اليه ، ويجب - بناء على ذلك أن يتولى التأمين من جميع الاخطار المدرسية والمهنية .
وفى حالة عجز المدير أو وفاته ومن أجل المحافظة على مصالح التلاميذ يعين مفتش الاكاديمية تلقائيا خلفا له عن السنة الدراسية الجارية ، وذلك عند عدم وجود خلف معتمد يقترحه ذوو الحقوق في المؤسسة