أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الثاني — المستخدمون
المادة 10
ان الترخيص بتسيير مؤسسة للتعليم الخاص او بممارسة وظيفة فيها يتوقف على توفر الشروط التالية :
الجنسية ، وحد سن الادنى ، والصلاحية البدنية ، والاخلاق والاهلية القانونية ، والكفاءة المطلوبة لشغل وظيفة مماثلة في التعليم العمومي ..
أما فيما يتعلق بالمستخدمين غير الجزائريين فان الترخيصات الممنوحة لهم تبقى صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد قبل افتتاح كل سنة دراسية