الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
لا تصح مداولة المجلس الا اذا كان ثلثا اعضائه على الاقل حاضرين . وبخلاف ذلك ، فانه يجوز ان يجتمع من جديد فى نفس الاوضاع ، ولا يشترط آنئذ اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع الثاني تتخذ القرارات على أساس أغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس تتولى مديرية المعهد كتابة المجلس تسجل المداولات في محاضر تدرج فيها اسماء الاعضاء الحاضرين ، ثم تنقل الى سجل خاص يوضع في مقر المؤسسة ويوقع عليه الرئيس والكاتب ، وترسل من ثم الى وزير الوصاية في الشهر التالي لتاريخ الاجتماع .
يحرص رئيس مجلس الادارة على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وتصادق عليها سلطات الوصاية