أمر رقم 68-70
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يدعوه للانعقاد ثلاث مرات في العام على الاقل ان الدعوات المرفقة بجدول الاعمال المقرر من طرف الرئيس وبالمستندات الضرورية للنظر فيه يجب ان ترسل قبل عشرة ايام على الاقل قبل كل اجتماع الى جميع اعضاء المجلس بواسطة الرئيس ويمكن كذلك أن يجتمع المجلس بصفة استثنائية بناء على دعوة رئيسه او اقتراحه او اقتراح 1/3 من اعضائه على الاقل ويجوز أن تنشأ لجان تقنية اختصاصية ينضم اليهما /