الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يحوز المعهد منشآت ومصالح مختلفة ولا سيما المشاتل والمختبرات ويحدد تنظيم المصالح المركزية والخارجية بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
الباب الثاني التنظيم الاداري المادة ه : يتولى تسيير معهد الكروم والخمور مدير عام ، ويقوم بادارته مجلس ادارة .
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 يتألف مجلس الادارة من :
عند اللزوم وبصفة استشارية كل شخص مؤهل نظرا رئيس ، يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لاختصاصه المهني ..
مدير الانتاج النباتي فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، المفتش العام للفلاحة ، مدير المعهد الوطني للبحث الفني الزراعي الجزائرى ،
- رئيس مصلحة قمع الغش في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير التخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، المدير العام للبنك الوطني الجزائرى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى فى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري في وزارة التجارة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين اثنين) عن الأقبية التعاونية للتسويق وممثلين (اثنين) عن الاملاك المسيرة ذاتيا والخاصة بانتاج الكروم وممثل واحد عن القطاع الخاص يعينون من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بتسويق الخمور
- ممثل واحد عن موظفي معهد الكروم والخمور يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان ينيبوا من يمثلهم عند الاقتضاء .
يحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى • يجوز لمجلس الادارة ان يدعو أي شخص يكون حضوره لازما وفقا لجدول الاعمال •