أمر رقم 68-70
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن للمعهد ان يقوم بهذه العمليات اما مباشرة واما بواسطة أية هيئة جزائرية اختصاصية مرخص لها بذلك مسبقا من طرف المعهد .
ويتولى المعهد المراقبة التقنية للمؤسسات المسيرة ذاتيا والاختصاصية في تنسيق منتجات الكروم والخمور ويؤهل الممارسة العمليات التجارية التابعة لنشاطاته الاصلية وفقا للتعيين الوارد فى الفقرة 3 من المادة 2 ..