الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتحدد مهمة معهد الكروم والخمور بما يلي :
1 - انجاز كل دراسة تتعلق بالسياسة الخاصة بالكروم وصناعة الخمور بناء على طلب وزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، الاشراف في نطاق اختصاصه على تطبيق سياسة الحكومة الخاصة بزراعة الكروم وصناعة الخمور والقيام بالمراقبة التقنية لاساليب التسويق وتطورها ،
- انشاء ومراقبة المشاتل الخاصة بالكروم ، واسداء المعونة في المراقبة المتنوعة والصحية للحقول ذات الجذور الاصلية وتنظيم توزيع وتجارة اخشاب ونقلات الكروم ومراقبة هذه الاخيرة ، 4 دراسة ومراقبة مساحات الانتاج ، والتحقيق في طلبات قلع الكروم واعادة غرسها قبل احالتها على مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، والمشاركة في التحقيق في المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بغرس الكروم وقلعها في نطاق البرامج الوطنية ، ه العمل على انشاء بطاقة الترقيم لكل مغرس كروم بقصد انشاء التحديد المساحي الخاص بالكروم ،
6 - دراسة وتطبيق كل تدبير يتعلق بشروط الانتاج والقواعد الخاصة بالاصناف التي يجب ان تتسم بها المنتجات الخاصة بمنشأ كل تسمية واعطاء علامات المنشأ ، V - مراقبة صنع الخمور وحفظها ، واجراء التحليل الضرورى لهذا الغرض ، A العمل على حماية التسميات الاصلية بالاتصال مع مصلحة قمع الغش وحماية انتاج الكروم وصنع الخمور وتنمية الانتاج وتحسين انتاج عنب المائدة والزبيب وعصير العنب والخمور بالاتصال مع المصالح المكلفة بالتسويق