الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
تصدر ميزانية المعهد على شكل ابواب ومواد ، ويعد جدول الميزانية بموجب النظام المالي .
يحضر المدير العام الميزانية السنوية للمعهد ، وتحال من ثم على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها ، وذلك بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها ، وقبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها ..
وتعتبر الميزانية مصدقة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها ، الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما • من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ويعتبر التصديق حاصلا ، بمقتضى الاجراء المحدد في الفقرة السابقة ، بعد مهلة 30 يوما تلي ارسال الميزانية الجديدة ..
واذا لم يتم تصديق الميزانية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المعهد ولتنفيذ التزاماته ...