أمر رقم 68-70
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تشتمل موارد المعهد بصفة خاصة على ما يلي :
التسبيقات التي تمنحها الدولة عن جميع الدراسات | - والاشغال التي يكلف بها المعهد ،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، ايراد العمليات التجارية الملحقة بالنشاطات الاصلية كبيع الغراس التي تجرى عليها الرقابة او الخبرة وبيع النشرات والبطاقات والمصنوعات ..