أمر رقم 68-70
· ج.ر عدد 28 لسنة 1968
أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يقوم المدير العام وتحت مسؤوليته بالتسيير المحكم للمؤسسة ، وهو يمثل المعهد امام القضاء وفي جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته المدنية وهو يعين فى الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص ما ، ويسير الموظفين ويحضر مشاريع الميزانية ويتعهد بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ويرفع المجلس الادارة ولوزير الوصاية تقريرا سنويا عن نشاط المعهد ..