الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
تنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة شهر واحد بعد احالة المحضر على سلطة الوصاية ما لم تعمد هذه الاخيرة الى المعارضة فيها او ايقاف المصادقة عليها ..
بيد ان القرارات المشتملة على الميزانيات والحسابات والمشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالعقارات والتخصيص الجارى للمدخولات والايرادات والاعانات وابرام القروض والصفقات ومنح الاعانات أو القروض ، وقبول الهبات والوصايا والنظام المالي ، وقيمة الاموال المبيعة والخدمات المقدمة لا تنفذ ضمن نفس الشروط المحددة في المقطع ا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..